فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِي.

(وَلَوْ حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ أَيِسَتْ تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ) تَحَرُّزًا عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ.

الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا.

وَقَوْلُهُ (تَحَرُّزًا عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ) مَنْقُوضٌ بِمَنْ صَلَّى بِوُضُوءٍ ثُمَّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ

<<  <  ج: ص:  >  >>