اللَّهِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ» (قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَلَا يُقَالُ لِمَسْحِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْخُفَّيْنِ خِلَافُ غَسْلِ رِجْلَيْهِ عَلَى الْمُصَلِّي إنَّمَا يُقَالُ الْغَسْلُ كَمَالٌ وَالْمَسْحُ رُخْصَةٌ وَكَمَالٌ وَأَيُّهُمَا شَاءَ فَعَلَ.
بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ
أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ «النَّبِيَّ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ}» (قَالَ الشَّافِعِيُّ): يَعْنِي يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ قَالَ سَمِعْت «النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الصُّبْحِ يَقْرَأُ {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ}» (قَالَ الشَّافِعِيُّ): يَعْنِي {ق} أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْعَائِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إذَا جَاءَ ذِكْرَ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرَ عِيسَى أَخَذَتْ النَّبِيَّ سَعْلَةٌ فَحَذَفَ فَرَكَعَ» قَالَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ (قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَلَيْسَ نَعُدُّ شَيْئًا مِنْ هَذَا اخْتِلَافًا لِأَنَّهُ قَدْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ عُمُرَهُ فَيَحْفَظُ الرَّجُلُ قِرَاءَتَهُ يَوْمًا وَالرَّجُلُ قِرَاءَتَهُ يَوْمًا غَيْرَهُ وَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ «وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَمَا تَيَسَّرَ» فَدَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّازِمَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مَا تَيَسَّرَ مَعَهَا.
بَابٌ فِي التَّشَهُّدِ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدٍ وَطَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ».
(قَالَ الرَّبِيعُ) هَذَا حَدَّثَنَا بِهِ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَقَدْ رَوَى أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَشَهُّدًا يُخَالِفُ هَذَا فِي بَعْضِ حُرُوفِهِ، وَرَوَى الْبَصْرِيُّونَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَدِيثًا يُخَالِفُهُمَا فِي بَعْضِ حُرُوفِهِمَا، وَرَوَى الْكُوفِيَّانِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي التَّشَهُّدِ حَدِيثًا يُخَالِفُهَا كُلَّهَا فِي بَعْضِ حُرُوفِهَا فَهِيَ مُشْتَبِهَةٌ مُتَقَارِبَةٌ وَاحْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا ثَابِتَةً، وَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ يُعَلِّمُ الْجَمَاعَةَ وَالْمُنْفَرِدِينَ التَّشَهُّدَ فَيَحْفَظُ أَحَدُهُمْ عَلَى لَفْظٍ وَيَحْفَظُ الْآخَرُ عَلَى لَفْظٍ يُخَالِفُهُ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي مَعْنَى أَنَّهُ إنَّمَا يُرِيدُ بِهِ تَعْظِيمَ اللَّهِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَذِكْرَهُ - وَالتَّشَهُّدَ وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ فَيُقِرُّ النَّبِيُّ كُلًّا عَلَى مَا حَفِظَ وَإِنْ زَادَ بَعْضُهُمْ كَلِمَةً عَلَى بَعْضٍ أَوْ لَفَظَهَا بِغَيْرِ لَفْظَةٍ لِأَنَّهُ ذَكَرَ، وَقَدْ «اخْتَلَفَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فِي بَعْضِ لَفْظِ الْقُرْآنِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي مَعْنَاهُ فَأَقَرَّهُمْ وَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَ إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ» فَمَا سِوَى الْقُرْآنِ مِنْ الذِّكْرِ أَوْلَى أَنْ يَتَّسِعَ هَذَا فِيهِ إذَا لَمْ يَخْتَلِفْ الْمَعْنَى قَالَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْمِدَ أَنْ يَكُفَّ مِنْ قِرَاءَةِ حَرْفٍ مِنْ الْقُرْآنِ إلَّا بِنِسْيَانٍ وَهَذَا فِي التَّشَهُّدِ وَفِي جَمِيعِ الذِّكْرِ أَخَفُّ وَإِنَّمَا قُلْنَا بِالتَّشَهُّدِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لِأَنَّهُ أَتَمُّهَا، وَأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى بَعْضِهَا " الْمُبَارَكَاتُ ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.