يمين) ؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه، والترمذي - وصححه (١) ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين ".
وهو في " صحيح مسلم " دون قوله: " إذا لم يسمه ".
وقد تقدم حديث ابن عباس - قريبا - فيمن نذر نذرا لم يسمه.
وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" من نذر نذرا في معصية؛ فكفارته كفارة يمين "، كذا نسبه صاحب " المنتقى " إلى مسلم (٢) ؛ وفيه نظر.
وهو عند أبي داود، وابن ماجه، وأحمد.
وأخرج أحمد، وأهل " السنن ": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين "، وفي إسناده مقال (٣) .
(١) الترمذي (٢ / ٣٦٨) - من طريق أبي الخير -، وابن ماجه (١ / ٦٥٣) ، وكذا البيهقي (/ ٤٥ ١٠) - من طريق خالد بن يزيد -، كلاهما عن عقبة. وفيه - عندهما - إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف، وعند الترمذي أبو بكر بن عياش وفيه ضعف. لكن يشهد له حديث ابن عباس المتقدم قريبا. (ن) (٢) • كذا قال! وهو وهم منه، أو من ناسخ نسخته من " المنتقى "؛ فإنما عزاه - في نسختنا التي عليها شرح الشوكاني - (٨ / ٢٠٣) لأبي داود فقط. (ن) (٣) • قلت: لكن رواه الطحاوي من طريق أخرى، ليس فيه المقال المشار إليه؛ وإسناده صحيح كما سبق منا. ورواه أحمد (٦ / ٢٤٧) من طريق ثالثة: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ وهو صحيح أيضا، وهي غير طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة التي أعلت بالانقطاع، وقد ساقها أحمد قبيل هذه الطريق؛ فكأنه - رحمه الله - عقبها بهذه؛ ليشير إلى تقويتها. ثم وجدت له متابعا عن أبي سلمة؛ أخرجه الطيالسي (١ / ٢٤٨) : حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عنها ". وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن ابن أبي كثير مدلس، وقد عنعنه (ن) .