وَرَوَاهُ الْقُطَيْعِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ قَالَ (١) : كَتَبَ إِلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنَّامٍ الْكُوفِيُّ (٢) يَذْكُرُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الْمَكْفُوفَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا (٣) عَمْرُو بْنُ جُمَيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عِيسَى (٤) ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (٥) . وَعَمْرُو بْنُ جُمَيْعٍ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِنَقْلِهِ، بَلْ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: يُتَّهَمُ (٦) بِالْوَضْعِ. قَالَ يَحْيَى: كَذَّابٌ خَبِيثٌ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ: مَتْرُوكٌ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الْأَثْبَاتِ، وَالْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ، لَا يَحِلُّ (٧) كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِبَارِ (٨) .
الثَّانِي: أَنَّ هَذَا (٩) الْحَدِيثَ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
الثَّالِثُ: أَنَّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ تَسْمِيَةَ غَيْرِ عَلِيٍّ صِدِّيقًا، كَتَسْمِيَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَكَيْفَ يُقَالُ: الصِّدِّيقُونَ الثَّلَاثَةُ؟
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَعِدَ أُحُدًا،
(١) فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ: ٢/٦٥٥ - ٦٥٦ رَقْمُ ١١١٧(٢) الْكُوفِيُّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (س) ، (ب) ، وَفِي " فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ " وَفِيمَا كَتَبَ إِلَيْنَا إِلَخْ.(٣) فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ: أَنَا.(٤) فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ: بْنُ جُمَيْعٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ.(٥) قَالَ الدُّكْتُورُ وَصِيُّ اللَّهِ: " مَوْضُوعٌ ".(٦) ب: قَالَ فِيهِ ابْنُ عَدِيٍّ: مُتَّهَمٌ.(٧) ن: لَا تَحِلُّ.(٨) قَالَ الدُّكْتُورُ وَصِيُّ اللَّهِ: " الضُّعَفَاءَ لِلنَّسَائِيِّ (ص ٢٩٩) الْمَجْرُوحِينَ (٢/٧٧) الْمِيزَانَ (٣/٢٥١) اللِّسَانَ، ٤/٣٥٨(٩) هَذَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (س) ، (ب) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute