وبَسَط الكَلامَ فيه وَاحْتَجَّ -في جُملَة ما ذكر- بأنه لو كان واجِبًا، لكان مَحدُودًا بِأَقَل ما يَقَعُ عَليه اسْمُ الكِتَابة، أو بِغَايةٍ مَعلُومَة.
(٢٠٥) أخبرنا أبو سَعِيدٍ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعيُّ: «أخبرنا الثِّقَةُ، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَر: أنه كَاتَبَ عَبدًا له بِخَمْسَةٍ وثلاثين ألفًا، وَوَضَع عنه خَمْسةَ آلاف (٣).
أَحْسَبُه قال: مِن آخِر نُجُومِه (٤).
(١) في «م» (غير مقروءة). (٢) «الأم» (٩/ ٣٤٣ - ٣٤٤). (٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢١/ ٤٨٠) من طريق الشافعي، به. ومن طريق عمرو بن زرارة، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، به. (٤) والمكاتبةُ: لفظةٌ وُضِعَت لِعِتقٍ على مال مُنَجَّم -أي مُفَرَّق- إلى أوقات معلومة، يَحِلُّ كل نَجم لوقته المعلوم. ينظر «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: ٢٨٢).