(٢٤)«مَا يُؤْثَرُ عَنهُ في القَضَايَا والشَّهَادَات».
(١٨٨) وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظُ - رحمه الله - إجازةً- أَنَّ أبا العَبَّاس الأَصَمَّ حدثهم: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - رحمه الله -: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ:
قال الشافعي: أَمَر اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَن يُمْضِي أَمْرَه على أَحَدٍ مِن عِبَادِه أن يَكُونَ مُتَثَبِّتًا، قَبل أَن يُمْضِيَه» (٢).
وبسط الكلام فيه.
قال الشافعي: «قال الله - عز وجل -: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}[آل عمران: ١٥٩].
و:{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}[الشورى: ٣٨].
قال الشافعي: قال الحَسَنُ: إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مُشَاوَرَتِهم (٣) لَغَنيًا،
ولكنه أَرَاد أَن يَسْتَنَّ بذلك الحُكَّامُ بَعْدَه (٤).
(١) قوله: (فتبينوا)، في «م» (فتثبتوا)، وهي قراءة حمزة والكسائي، وينظر «الوافي في شرح الشاطبية» (ص ٢٤٧) للشيخ عبد الفتاح القاضي. (٢) «الأم» (٨/ ٢١١). (٣) قوله: (عن مشاورتهم)، في «م» (لمشاورتهم). (٤) أخرج قول الحسن، سعيد بن منصور في «التفسير» (٥٣٤) عن سفيان، عن ابن شبرمة، عن الحسن، بنحوه، ومن طريق سعيدٍ، البيهقيُّ في «السنن الكبير» (٢٠/ ٣١٨).