قال الشافعي - رحمه الله -: فاحتمَلَت الآيات أن يكونَ الجهادُ كُلُّه، والنَّفِير خَاصَّةً منه: على (٢) كُلِّ مُطِيقٍ له، لا يَسَع أحدًا منهم التَّخَلُّفُ عنه، كما كانت الصلاة والحج والزكاة، فلم يَخْرُج أَحَدٌ-وَجب عليه فرضٌ- أن يؤدِّيَ غيرُه
(١) أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص ٣٦٢)، وأحمد (١٠٢٥٤)، وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢١) من حديثه أيضًا، بلفظ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ... الحديث». (٢) كلمة (على) ليست في الأصول، وأثبتها من «الرسالة».