واحتج: «بأن الله - عز وجل - قال:{ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، ولا معنى للغسل؛ لأن الغسل (٢) رابع (٣)» (٤).
واحتج: «بأن الحَيْضَ هو: أن يُرخِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ حتى يَظْهَر، والطُّهرُ هو: أن يَقْريَ الرَّحِمُ الدَّمَ، فلا يَظْهَر، فالقري (٥): الحَبْس، لا الإرسَال. فالطُّهر -إذا كان يكونُ وقتًا- أَوْلى (٦) في اللسان، بمعنى القُرْء؛ لأنه حَبسُ الدَّم» (٧).
وأطال الكلام في شرحه.
(١٣٠) أنبأني أبو عبد الله -إجازةً- حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}[البقرة: ٢٢٨] الآية.
قال الشافعي - رحمه الله -: فكان بَيِّنًا -الآية في التنزيل- أنه لا يَحِل للمُطَلَّقة أن تَكتُم ما في رَحِمِها مِن الحيض (٨)، فقد يَحْدُث له -عند خوفه انْقضاءَ عِدَّتِها- رَأيٌّ في نكاحها، أو يكون طلاقه إياها أدبًا لها.
(١) «الرسالة» (ص ٥٦٧). (٢) قوله: (لأن الغسل) سقط من «م». (٣) في «د»، و «ط» (رافع). (٤) «الرسالة» (ص ٥٦٨). (٥) في «د»، و «ط» (فالقرء). (٦) تحرفت في «د»، و «ط» إلى (أوتي). (٧) «الرسالة» (ص ٥٦٦). (٨) في «د»، و «ط» (المحيض).