واستدللنا إذ كان حكم الله في الأنفال:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[الأنفال: ٤١] فاتَّفق الحُكْمان، في سُورة الحَشر وسورة الأنفال، لقوم موصوفين، أَنَّ ما لَهُم مِن ذلك الخُمس، لا غيره (١)» (٢).
وبسط الكلام في شرحه.
قال الشافعي:«[وَوجَدتُ اللهَ - عز وجل - حَكَم في الخُمُس: بِأنَّه عَلى خَمسَة؛ لأن قول الله - عز وجل -: {لِلَّهِ} مِفْتَاحُ كَلامِ: لله كل شيء، وله الأمرُ مِن قَبل، ومِن بعد»(٤).
قال الشافعي: ] (٣) «وقد مضى من كان (٥) يُنفِقُ عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم أعلم أن أحدًا مِن أهل العِلْم قال: لورثتهم تلك النفقة، ولا خالف في أَن تُجْعَل تِلك النفقات حيثُ كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَجعل فُضُول غَلات تِلك الأموال، مِمَّا فيه صَلاحُ الإِسلامِ وأَهلِه» (٦). وبسط الكلام فيه.
قال الشافعي - رحمه الله -: «ويُقْسَم سَهمُ ذِي القُربى على بَني هَاشِم وبَني المُطَّلِب»(٧).
(١) في «د» (وغيره). (٢) «الأم» (٥/ ٣٤٢). (٣) بينهما سقط من «د». (٤) «الأم» (٥/ ٣٤١). (٥) قوله (من كان) ليس في «م». (٦) «الأم» (٥/ ٣٠٠). (٧) ينظر «الأم» (٥/ ٣٢٣).