وربما يُخرج قوله:(مجموع) ما إذا كان التمييز اسم جنس أو اسم جمع، وهو حينئذ يجرّ بمن، نحو {فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ} ١.
وقد أضيف إليه٢ في قوله تعالى:{تِسْعَةُ رَهْطٍ} ٣ وقوله- عليه الصلاة والسلام-: (خَمس ذودٍ) ٤ وجرة٥متفق عليه، والإضافة إليه مختلف فيها. فقيل٦: تجوز على قلّة.
وقيل: مقصورة على السماع٧، وهو ما صرح به في التسهيل٨
قيل: ٩ إن كان لا يستعمل إلا في القلة جازت١٠، وإن استعمل
١ من الآية ٢٦٠ من سورة البقرة. ٢ أي إلى اسم الجمع. ٣ من الآية ٤٨ من سورة النمل. ٤ هذا جزء من حديث، وهو "ليس فيما دون خمس ذَود صدقة من الإبل" وهو حديث متفق على صحته، فقد أخرجه البخاري في باب الزكاة ٢/١٤٣. ومسلم ٢/٦٧٣ وينظر مسند الإمام أحمد ٣/٦. وفي (أ) و (ج) : (وقوله عليه السلام) . ٥ أي جر اسم الجنس أو اسم الجمع بحرف الجر متفق عليه بين العلماء. ٦ هذا قول ابن عصفور. ينظر القرب ١/٣٠٧ وشرح الجمل ٢/٤٣. ٧ هذا قول الأخفش وأبي حاتم والمبرد، وهو اختيار ابن مالك. انظر المقتضب٢/١٥٨، ١٨٥ وشرح الكافية الشافية ٣/١٦٧٩وارتشاف الضرب ١/٣٥٨. ٨ تسهيل الفوائد ص ١١٦. ٩ هذا اقول ينسب لابن عصفور، ولم أجده في كتبه. انظر توضيح المقاصد ٤/٣٠٦ والمساعد لابن عقيل ٢/٧٤. ١٠ أي إضافة، وذلك نحو نَفَر ورَهْط وذود.