للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن المستثنى منه، وهو (أنيس) يصح إسقاطه وتسليط عامله وهو (ليس) على ما بعد (إلا) وهو (اليعافير) .

والنصب فيه راجح عند تميم، وواجب عند الحجازيين١.

فإن فقد الشرط الأخير، وهو صحة التفريغ نحو (ما زادَ هذا المالَ إلاّ ما نَقَصَ) ٢ إذ لا يصح أن يقال٣: (زاد النقصُ) تعيّن النصبُ إجماعاً٤.

ص: والمستثنى بغير وسوى مخفوض، وبخلا وعدا وحاشا مخفوض


١ ينظر في ذلك الكتاب ٢/٣١٩ وشرح الكافية للرضي ١/٢٢٨.
٢ لا يصح التفريغ هنا، إذ لا يقال: زاد النقص، فلا يجوز البدل هنا، ف (إلا) هنا بمنزلة (لكن) ومن ذلك (ما نفع زيد إلا ما ضر) إذ لا يقال: نفع الضر.
ينظر الكتاب ٢/٣٢٦ وشرح المفصل ٢/٨١ والتصريح ١/٣٥٢.
٣ في (ج) : (إذ لا يقال)
٤ من الحجازيين والتميميين. قال ابن يعيش في شرح المفصل ٢/ ٨١: "فهذا وأشباهه لا يجوز في المستثنى فيه إلا النصب على لغة بني تميم وغيرهم، لتعذر البدل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>