﴿يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا﴾: وقتل العمد يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
١ - كون القاتل، أو الجاني عاقلاً غيرَ مجنون، بالغاً (سن البلوغ).
٢ - متعمداً قاصداً القتل مع سبق إصرار وتخطيط.
٣ - استعمل أداة القتل مما يقتل بها غالباً.
ويجب تفريق القتل العمد من شبه العمد؛ مثل: وكزه بيده؛ فقضى عليه، وعقوبة القتل العمد الدنيوية: أن يُقتل القاتل، ويسمَّى هذا القصاص، ولا يرث القاتل، لا هو، ولا ورثته من المقتول إذا كان قريباً له.
أما العقوبة الأخروية: فجزاؤه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه ولعنه (طرد من رحمة الله وإبعاد)، وله عذاب عظيم مهيأ له، وينتظره.
هل للقاتل عمداً توبة؟ الجمهور قالوا: إن له توبةً إذا حدث القتل وانتهى، وأما من جاء يسأل عن فتوى، وهو يريد الإقدام على القتل؛ فقالوا: نقول له لا توبة له.
كما قال ابن عباس ﵄، وجماعة من العلماء، والصحابة، والتابعين: أنه لا توبة له، والجمهور: يرى أن تقبل توبته إذا حدث القتل وانتهى وتاب؛ لقوله