﴿فَإِنْ﴾: الفاء: عاطفة، إن: شرطية احتمالية. مات الميت وترك مالاً، ولم يكن له ولد (ذكراً، أو أنثى)، وورثه أبواه؛ فلأمه الثلث، والثلثان الباقيان للأب والزوجة، ولو لم يقل: لأمه الثلث فقد يظن ظانٌّ أن المال يوزع منهما؛ أي: الأم نصف والأب نصف، فلما خصَّها بالثلث؛ دلَّ على أن الأب له ما تبقى.
وجود الإخوة (ذكور وإناث) مع الأم يحجب الأم من الثلث إلى السدس؛ أيْ: تعطى الأم السدس، والباقي من التركة يوزع على المستحقين من الورثة: الزوجة، والأب إذا كان حياً، والإخوة (ذكوراً وإناثاً).
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾:
أيْ: تكون قسمة التركة بعد قضاء دَين الميت، وإخراج ما وصى به المورث الميت (الثلث، أو أقل من الثلث).
ولماذا قدَّم الوصية على الدَّين مع أن الدَّين حق عليه، والوصية حق له،