للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سورة الأحزاب [٣٣: ٥٥]

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا﴾:

سبب النّزول: لما نزلت آية الحجاب اشتكى أقارب أمّهات المؤمنين فقالوا: أو نحن أيضاً لا نكلمهنَّ إلا من وراء الحجاب فنزلت لا جناح عليهنَّ كما قال ابن كثير.

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ﴾: أيْ: لا إثم ولا ذنب عليهنَّ؛ ارجع إلى الآية (٥) من نفس السورة، ولم يقل: ليس عليهنَّ جناح: لمعرفة الفرق ارجع إلى الآية (١٥٨) من سورة البقرة للبيان، لا حرج ولا إثم أن يدخل عليهنَّ ويكلمهنَّ من دون حجاب هؤلاء المذكورون في الآية: وهم الآباء والأبناء والإخوان وأبناء إخوانهنَّ وأبناء أخواتهنَّ.

﴿وَلَا نِسَائِهِنَّ﴾: اختلف الفقهاء في المراد بنسائهنَّ فقال بعضهم: المسلمات فقط، وهو قول أكثر الفقهاء ومنهم ابن عباس، وقال البعض: جميع النّساء المسلمة والكتابية والكافرة، وقوله: نسائهنَّ، ولم يقل: النّساء، تعني النّساء اللاتي هنَّ ملازمات لهنَّ مثل العاملات أو الخادمات. ارجع إلى كتب الفقه للاطلاع على المزيد من البيان والتّحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>