للحر بعبد، أو بالعكس»؛ أي: يقتل الحر بالحر، ولا يقتل مسلم بذمي، أو يُقتل مسلم بكافر.
﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾: إذا قُتل عبدٌ نقتص له بعبد.
﴿وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى﴾: إذا قُتلت أنثى نقتص لها بأنثى، وليس بذكر.
﴿فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾: الفاء: استئنافية، مَنْ: شرطية، فمن تنازل له أخوه، ولي المقتول بالعفو والدّية، فعليه أن يقبل، أو قد لا يتنازل، وعندها يطبق عليه حكم القتل، «وهنا يعني القتل العمد».
أما إذا عفا عنه، وصفح؛ انتهى الأمر، أما إذا طلب منه الدّية فاتباع بالمعروف، وأداء إليه بإحسان، فعلى ولي المقتول أن لا يطالب بأكثر من حقه، وأن يستعمل الرّفق والأدب، وعلى القاتل أن لا يماطل، أو ينقص من الدّية.
﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾: ذلك؛ أي: العفو، أو الدّية تخفيف؛ أي: تسهيل من ربكم ورحمة «حيث وسع عليكم ولم يفرض عليكم حكماً واحداً، وهو القتل فقط».
﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: أي: إذا عفا عن القاتل، أو أخذ منه الدّية انتهى الأمر، أما إذا عاد ولي المقتول وانتقم من القاتل بأي شكل، أو ظلم، فله عذاب أليم، «لمن أخذ الدّية، ثم عاد وقتل الجاني».