جاءت نصوص دالة على جواز إطلاق السيد على المخلوقين، وجاءت أحاديث فهم منها بعض العلماء النهي عن ذلك.
وقد تعددت أقوال العلماء في كيفية الجمع بينها، وسأذكر هنا ـ أولا ـ أدلة الجواز، فأدلة المنع، ثم أقوال العلماء في الجمع بينها، والراجح في نظري:
أولا: أدلة الجواز:
١ - قوله ـ تعالى ـ:{وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَاب?}(١).
٢ - قوله ـ تعالى ـ:{وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ}(٢).
فقد احتج الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ على الجواز بهاتين الآيتين (٣).
وقال الجصاص ـ رحمه الله تعالى ـ:((وقوله تعالى: {وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ} يدل على أن غير الله ـ تعالى ـ يجوز أن يسمى بهذا الاسم؛ لأن الله ـ تعالى ـ سمى يحيى سيدا)) (٤).
٣ - قوله ـ ? ـ:((أنا سيد ولد آدم)) (٥).
(١) يوسف، آية (٢٥). (٢) آل عمران، آية (٣٩). (٣) انظر: عمدة القاري (١١/ ٨ - ٩). (٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٩٢). (٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ١٢١٥) رقم (٣١٦٢)، و (٤/ ١٧٤٥) رقم (٤٤٣٥)، ومسلم في صحيحه (١/ ١٨٤).