للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الطَّوَافِ، وَصَلَاةُ جِنَازَةٍ بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ، وَتَحِيَّةُ مَسْجِدٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

وَيَجُوزُ قَضَاءُ الفَوَائِتِ فِي كُلِّ وَقْتٍ.

بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

تَجِبُ عَلَى الأَحْرَارِ القَادِرِينَ حَضَرَاً وَسَفَرَاً لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ المَكْتُوبَةِ. وَأَقَلُّهَا إِمَامٌ وَمَأْمُومٌ.

وَتُدْرَكُ بِالتَّكْبِيرِ قَبْلَ تَسْلِيمٍ. وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوْعَ غَيْرَ شَاكٍّ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَاطْمَأَنَّ ثُمَّ تَابَعَ. وَمَا أَدْرَكَ مَعَ إِمَامِهِ آخِرُهَا، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا.

وَسُنَّ أَنْ يَقْرَأَ فِي سَكَتَاتِ الإِمَامِ، وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ لَا لِطَرَشٍ.

وَسُنَّ لِإِمَامٍ تَخْفِيفٌ مَعَ إِتْمَامٍ، وَتَطْوِيلُ أُولَى أَطْوَلَ مِنْ الثَّانِيَةِ، وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ.

وَإِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ، فَإِنْ كَانَ في نَافِلَةٍ أَتَمَّهَا إِلَّا أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الجَمَاعَةِ فَيَقْطَعُهَا.

<<  <   >  >>