(١) في الأصل [أو جارٍ]، والصواب ما أثبت؛ لأن المشهور في المذهب أنّ المعدِن الجار لا يُملك بالإحياء وإنما هو أحقُّ به. ينظر: الإنصاف ١٦/ ٩٩، شرح المنتهى ٤/ ٢٦٣. والرواية الثانية: أنّه يَملكُه، قال الحارثي: (وهو الصحيح .. وهذا المنصوص فيكون المذهب). ينظر: الإنصاف ١٦/ ٩٩.