اتفق العلماء على أن ذلك النقص نسخ١ لذلك الشرط والجزء٢. لأن النسخ هو: الرفع والإزالة وقد تناول الشرط والجزء الذي نقص٣ واختلفوا في كون النقص نسخا لجميع المنقوص منه إلى ثلاثة مذاهب:
الأول: أنه ليس بنسخ للمنقوص منه مطلقا. وإليه ذهب معظم الحنفية والمالكية والجمهور من الشافعية والحنابلة على الصحيح في المذهب٤.
الثاني: أنه نسخ مطلقا. وإليه ذهب بعض الحنفية٥ وبعض الشافعية٦.
الثالث: أن نقص الجزء نسخ دون نقص الشرط٧.
الأدلة:
أولا: أدلة المذهب الأول:
استدل القائلون بأن نقص الجزء والشرط ليس نسخا للمنقوص عنه بما يلي:
١ النسخ في اللغة: الإزالة. وفي الاصطلاح: "رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عه ". انظر: مفردات القرآن (ص/٥١٢) وشرح الكوكب المنير (٣/٥٢٥) . ٢ راجع: إحكام الفصول (ص/ ٤٠٩) وشرح المحلى على جمع الجوامع (٢/١١٤) وشرح الكوكب المنير (٣/٥٨٤) . ٣ راجع: التمهيد قي أصول الفقه (٢/ ٨ ٠ ٤) وفواتح الرحموت (٢/ ٩٤) . ٤ راجع: تيسير التحرير (٣/ ٢٢٠) وأحكام الفصول (ص/ ٤٠٩) وشرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ١١٤) والعدة في أصول الفقه (٣/٨٣٧) . ٥ منهم: الكرخي، وعبد العزيز البخاريَ، وعبد العلي الأنصاري. انظر: ميزان الأصول (ص/ ٧٢٩) وكشف الأسرار (٣/ ١٦٧٩) وفواتح الرحموت (٢/ ٩٤) . ٦ منهم الغزالي. انظر: المستصفى (١/ ١١٦) . ٧ وإليه ذهب عبد الجبار المعتزلي. انظر: المعتمد (١/ ٤٤٧) والتمهيد (٢/ ٤٠٨) والمسودة (ص/ ٢١٣) .