وهذه كراهة تنزيه، لا تمنع صحة الصّلاة (١) ، وأما التلثّم على الأنف، فعلى روايتين:
إحداهما: يكره لأن عمر كرهه، والأُخرى: لا يكره، لأن تخصيص الفم بالنّهي عن تغطيته، يدّل على إباحة تغطية غيره (٢) ، ولا يُتصَوّر تغطية الأنف في الصّلاة، إلا بتغطية الفم، لأنه دونه، وعليه فالكراهة متحققة، في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
وتستثنى كراهة التلثم في الصّلاة، إن كانت لعلّة (٣) .
[٦] * كفّ الثّوب في الصّلاة ((تشميره)) :
ومن أخطاء بعض المصلّين: أنهم يكفّون ـ أي: يشّمرون ـ ثيابهم، قبل دخولهم في الصّلاة.
عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
((أَمرتُ أن أسجد على سبعةٍ، ولا أكفّ شعراً ولا ثوباً)) (٤)
(١) المجموع: (٣/١٧٩) . (٢) المغني: (١/٦٢٣) . (٣) الفتاوى: (١/٨٣) للشيخ عبد العزيز بن باز. (٤) أخرجه: مسلم: كتاب الصّلاة: باب أعضاء السّجود والنّهي عن كفّ الشّعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة: (١/٣٥٤) رقم (٤٩٠) ، والنسائي: كتاب الصّلاة: باب النهي عن كفّ الشعر في السجود: (٢/٢١٥) .
وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة: باب كفّ الشّعر والثوب في الصلاة: (١/٣٣١) رقم (١٠٤٠) . وابن خزيمة: كتاب الصلاة: باب الزّجر عن كفّ الثياب في الصلاة: (١/٣٨٣) رقم (٧٨٢) . وفصّلت تخريج الشّطر الأول من الحديث، في تحقيقي لكتاب ((من وافقت كنيته كنية زوجة من الصحابة)) لابن حيويه. نشر دار ابن القيم بالدمام.