سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن طرح ((البقاء)) (١) على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كمّيه، هل هو مكروه أم لا؟ فأجاب:((بأنه لا بأس بذلك باتّفاق الفقهاء، وليس هذا من السّدل المكروه، لأن هذه اللبسة، ليست لبسة اليهود)) (٢) انتهى.
ودليله: ما رواه مسلم في ((صحيحه)) عن وائل بن حُجْر: ((أنه رأى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حين دخل في الصّلاة، كّبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يديه اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثّوب، ثم رفعهما ... )) (٣) .
[٢/٥] ويكره أن يصلّي الرّجل، وهو مُتَلَثِّم (٤) ، للحديث السّابق:((أن يغطّي الرّجلُ فاه)) .
ويكره أن يضع يده على فمه في الصّلاة، إلاّ إذا تثاءب، فإن السنّة: وضع اليد على فيه.
عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:((إذا تثاوب أحدُكم، فَلْيُمْسِك بيده على فِيهِ، فإن الشّيطان يَدْخُلُ)) (٥) والمرأة
(١) البقاء: بفتح القاف والمدّ، من ((قبوت)) الحرف أقبوه: إذا ضممته، وهو ((القفطان)) . وفي ((القاموس)) : القبوة: انضمام ما بين الشّفتين، ومنه القباء من الثياب. (٢) غذاء الألباب: (٢/١٥٦) . (٣) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) رقم (٢٧٧- مختصره) . (٤) التلثّم: أن يغطي الرجل فاهُ بيده أو غيرها. (٥) أخرجه: مسلم: كتاب الزهد والرقاق: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب: (٤/٢٢٩٣) رقم (٢٩٩٥) .