وإلى هذا القول ذهب: بعض أهل العلم١. وابن حزم٢، واختاره الشوكاني إذا أمّن الإمام ٣.
القول الرابع: يكره التأمين لمن لا يُشرع في حقه التأمين، وهو الإمام.
وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهور، وهي رواية ابن القاسم عن مالك ٤.
١ قال ابن حجر: (حكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم) . فتح الباري ٢/٢٦٤. ٢ انظر: المحلى ٣/٢٦٢. ٣ انظر: نيل الأوطار ٢/٢٤٦. ٤ تقدم بيان القول المشهور في المذهب، وأنه القول بعدم المشروعية للإمام. وبيان أن المراد بالمشروعية عند المالكية: الندب والاستحباب، فما لم يكن مستحباً، فهو مكروه. ولذا لما ذكر ابن جزي ص ٩٥ جملة ً من المكروهات في الصلاة، قال: (وكذلك ما هو ضد للفضائل والمستحبات) . وانظر: الشرح الصغير ١/٤٦٨.