هذه الصيغ ذكرها الحنفية ونبّهوا على عدم جوازها، وبطلان الصلاة بها، وهم أكثر المذاهب تفصيلاً في هذا الباب. فغيرهم أولى بهذا القول، لمنعهم صيغاً، وألفاظاً أجازها الحنفية. والله أعلم.
مسألة: الزيادة في لفظ التأمين
سبق بيان ألفاظ التأمين، وصيغه الجائزة. وفي هذا الفرع، أتناول الزيادة في لفظ التأمين، كأن يقول: بعد فراغه من الفاتحة: آمين رب العالمين. وقد اختلف العلماء في ذلك:
القول الأول: لا مانع من الزيادة في التأمين، إذا كانت تلك الزيادة من ذكر الله. بل هي زيادة حسنة.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية ١.
القول الثاني: لا يُستحب الزيادة على قول: آمين. وإن كانت الزيادة من ذكر الله. اعتباراً باللفظ الوارد في ذلك.
وإلى هذا القول ذهب: الحنابلة ٢.
ويشهد لما ذهب إليه أصحاب القول الأول، بعض الآثار عن التابعين. فمن ذلك:
١ انظر: المجموع ٣/٣٧٣، روضة الطالبين ١/٢٤٧، مغني المحتاج ١/١٦١، فتح المعين ١/١٤٧. قال الشافعي الأم ١/١٠٩: (ولو قال مع آمين: رب العالمين. وغير ذلك من ذكر الله. كان حسناً. لا يقطع الصلاة شيء من ذكر الله) . ٢ انظر: الفروع ١/٣٦٦، المبدع ١/٤٤٠، كشاف القناع ١/٣٩٦، غاية المنتهى ١/١٣٤. قال صاحب المبدع: (إذا قال: آمين رب العالمين. فقياس على قول أحمد في التكبير: الله أكبر كبيرا. لا يُستحب) .