٤١٢٥ - عن أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا:" أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقض الذى باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات
المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء ".
** د ما
(بلوغ المرام ١٧٦/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٦: رواه أبو داود ومالك من رواية أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا. ووصله البيهقى وضعفه تبعا لأبى داود.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٧٧: لأنه من رواية اسماعيل بن عياش لكنه لا يضعف إلا إذا روى عن غير الشاميين وهو هنا روى عن الحارث الزبيدى وهو شامى فهو صالح للإحتجاج به فيعضد المرسل ويقويه.