٤١١٠ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن فى ضرع ".
** طس قط
(بلوغ المرام ١٦٨/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦٨: أخرجه أبو داود فى المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوى، ورجحه البيهقى.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٦٨ _ تعليقا على قوله " رجحه البيهقى " _: أى رجح وقفه، وله شاهد عند أبى بكر بن عاصم عن عمران بن حصين مرفوعا بإسناد يحتج.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.