١٨٦ - فلو جعل السلطان أو أجنبي مالًا لمن يغلب بذلك [لما](٢) جاز وإن لم يكن هناك مخاطرة. [٤/ ٦٧]
١٨٧ - يمنع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافًا على إحدى الروايتين وهي اختيار (٣) الخرقي. [٤/ ١٥]
١٨٨ - من وَهَبَ لِابْنِهِ هِبَةً ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهَا، فادَّعَى أَنَّهَا (٤) مِلْكُهُ: تَضَمَّن ذلك الرجوعَ؛ لأنه أقر إقرارًا لا يملك إنشاءه. [٤/ ١١٠]
١٨٩ - قالوا: نرثهم ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءَنا (٥). [٤/ ١٢٩]
١٩٠ - فعلم أن الميراث مداره على النُّصْرة (٦) الظاهرة. [٤/ ١٣٠]
١٩١ - أنت طالق ومطلقة وما شاكل ذلك من الصيغ: هي إنشاء من حيث إنها أثْبتت الحكم وبها تمّ (٧). [٥/ ١١]
١٩٢ - لا يقع الطلاق بالكناية إِلَّا بنية، إِلَّا (٨) مع قرينة إرادة الطلاق. [٥/ ١٢]
١٩٣ - من حلف بالحرام ألا يخرج فلانة من بيته (٩) فخرجت: فمذهب أحمد أنه لا طلاق عليه وإن نوى الطلاق. [٥/ ١٣]
(١) في الأصل: (أن لا)، والتصويب من الاختيارات (٢١٨). (٢) ما بين المعقوفتين من مختصر الفتاوى (٥٣٢). (٣) في الأصل: (اختيارات)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠). (٤) في الأصل: (أنه)، والتصويب من مجموع الفتاوى (٣/ ٢٨٤). (٥) في الأصل: (نسائنا)، والتصويب من أحكام أهل الذمة لابن القيم (٢/ ٨٥٣). (٦) في الأصل: (النظرة)، والتصويب من الفروع لابن مفلح (٢/ ٣٧). (٧) في الأصل والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٨٩): (هي إثبات للحكم وشهادتهم)، والتصويب من الاختيارات (٣٦٨). (٨) في الأصل: (وإلا) بالعطف، والتصويب من الاختيارات (٣٦٩). (٩) بأن قال: عليّ أو يلزمني الحرام، أو تحرمين علي، أو أنت عليَّ حرام إن خرجت من البيت. تنبيه: لعل الصواب: (تخرج)؛ لأنه الضمير عائد إلى مؤنث، وهو الزوجة.