قُلْت: عَلَّقَ أَبُو الْعَبَّاسِ مِن الْفَوَائِدِ بِذَلِكَ [أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى القاضي أبو الحسين ابن الفراء القول بذلك](٩) عَن ابْنِ اللَّبَّانِ. [٥/ ٨٥]
١٣٣ - فإن خرجت فلا جناح [عليها](١٠) إذا كان أصلح لها. [٥/ ٦١]
١٣٤ - وكالأولياء في النكاح [وذلك أنهم قالوا هنا: يقدم بالقرعة كما في
(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٧٢). (٢) في الأصل: (بعد: ولا يعتبر: مفارنة)، والأرجح حذفها كما نبه على ذلك محقق كتاب الاختيارات (٣٨٤). (٣) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٩٣). (٤) في الأصل بالعطف، والتصويب من الاختيارات (٣٩٣). (٥) في الأصل: (بعد: للحكم: صحيح)، والأرجح حذفها كما نبَّه على ذلك محقق كتاب الاختيارات (٣٩٣). (٦) في الأصل: (المقدَّرات)، والتصويب من الاختيارات (٣٩٦). (٧) في الأصل: (بالقافة)، والتصويب من الاختيارات (٤٠١). (٨) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٠٦). (٩) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٠٦). (١٠) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤١٢).