٨٩ - لو تزوج في مرض موته مُضَارَّةً لتنقيص إرث غيرها وَأَقَرَّتْ (١) به: ورثَتْه. [٤/ ١٣١]
٩٠ - لو أقرّ (٢) واحدٌ من الورثةِ بالولاء (٣) أو بالنسب. [٤/ ١٣١]
٩١ - الأشبه بالمذهب صحة الخيار في الكتابة (٤).
ولو قيل بصحة شرط الخيار في الخلع (٥): لم يبعد.
وأما شرط الخيار في التعليقات: ففيه نظر (٦). [٤/ ١٣٥]
٩٢ - وفي الإنصاف: وعلى التراضي (٧) في ظاهر المذهب؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه. [٤/ ١٥٧]
٩٣ - لو كان الزوج ناقصًا [عنها](٨) من وجه آخر [يرضون به، ثم بانَ ناقصًا من وجه آخر](٩)؛ مثل أن كان دونها في النسب فرضوا به، ثم بان فاسقًا وهي عدل، فههنا ينبغي ثبوت الخيار. [٤/ ١٥٨]
٩٤ - ولو كان أبَوَاها (١٠) غير كتابيين. [٤/ ١٦٦]
٩٥ - لو بان الزوج عقيمًا: فقياس قولنا: ثبوتُ (١١) الخيار للمرأة؛
(١) في الأصل: (وَأَقَرَّ)، والتصويب من الاختيارات (٢٨٣)، والفروع (٥/ ٣٤). (٢) في الأصل: (أخبر)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٦). (٣) في الأصل: (بالفراش)، والتصويب من الاختيارات (٢٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٦). (٤) في الأصل: (الخيار والكتابة)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٨). (٥) في الأصل: (الكتابة)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٨). (٦) في الأصل: (فلا)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٨). (٧) الذي في الإنصاف (٨/ ١٠٧): (التراخي). (٨) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٠٢). (٩) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٠٢). (١٠) في الأصل والإنصاف (٨/ ١٣٧): (أبويها)، وهو خطأ؛ لأنه اسم كان، واسم كان مرفوع كما هو معلوم. (١١) في الأصل: (بثبوت)، والتصويب من الاختيارات (٣١٩).