للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٤ - فَإذَا كَانَت الْمَسْألَةُ مِمَّا تَنَازَعَ فِيهِ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَتَمَسَّكَ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَيحْتَجُّ (١) عَلَى قَوْلِهِ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ -كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ- وَلَيْسَ مَعَ صَاحِبِ الْقَوْلِ الْآخَرِ مِن الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يُبْطِلُ بِهِ قَوْلهُ: لَمْ يَكُن لِهَذَا الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ حُجَّةٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ الَّذِي يَحْتَجُّ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ؛ بَل [مَنْ] (٢) جَوَّزَ أَنْ يُمْنَعَ الْمُسْلِمُونَ مِن الْقَوْلِ الْمُوَافِقِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَوْجَبَ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعَ الْقَوْلِ الَّذِي يُنَاقِضُهُ بِلَا حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ تُوجِبُ عَلَيْهِم اتِّبَاعَ هَذَا الْقَوْلِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِم اتِّبَاعَ ذَلِكَ الْقَوْلِ: فَإنَّهُ قَد انْسَلَخَ مِن الدِّينِ تَجِبُ اسْتِتَابَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ. [٣٣/ ١٣٤]

١٤٥ - كُلُّ يَمِينٍ مِن أيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ الْيَمِينِ بِاللهِ -عز وجل-: فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهَا نِزَاعٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، سَوَاءٌ حَلَفَ بِصِيغَةِ الْقَسَمِ فَقَالَ: الْحَرَامُ يَلْزَمُنِي، أَو الْعِتْقُ يَلْزَمُنِي، لَأَفْعَلَن كَذَا.

أَو حَلَفَ بِصِيغَةِ الْعِتْقِ (٣) فَقَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْحَرَامُ وَنِسَائِي طَوَالِقُ أَو فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ. [٣٣/ ١٣٥]

١٤٦ - فَكُلُّ عَقْدٍ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ بِدُونِ الْيَمِينِ إذَا حَلَفَ عَلَيْهِ كانَت الْيَمِينُ مُوَكِّدَةَ لَهُ، وَلَمْ (٤) يَجُزْ فَسْخ مِثْل هَذَا الْعَقْدِ. [٣٣/ ١٤٦]

١٤٧ - إذَا طَلَعَتْ وَلَمْ يَرَهَا أَو اجْتَمَعَ بِهَا فِي بَيْتِ غَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ، أَو [فِي] (٥) سَبَبِ الْيَمِينِ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ. [٣٣/ ١٦٢]


(١) في الأصل وجميع المراجع: (لَمْ يُحتجّ)، والعل الصواب المثبت، والله أعلم؛ ليستقيم المعنى.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمعنى لا يستقيم إلا به.
(٣) هكذا في جميع المصادر التي اطلعت عليها عدا مختصر الفتاوى المصرية ففيها: التعليق، وهو الصواب.
(٤) في الأصل: (وَلَو لم)، ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يستقيم المعنى إلا به، وقد نبه عليه منسق الموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>