(١) لعل الصواب: (إلا إذا .. )، لاقتضاء السياق له. (٢) في الأصل: (الْعِبَادَاتِ)؛ وهو هكذا في جميع النسخ التي وقفت عليها، ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى، فقد ذكر قبلُ أنّ الأصْل فِيه الْعَادَات: عَدَمُ الْحَظْرِ، ولا يقال في العبادات: الْأصْل فِيها عَدَمُ الْحَظْرِ، بل يُقال: الأصل فيها المنع حتى يثبت الدليل على مشروعيتها. (٣) في الفتاوى الكبرى: (ينفك ضمان .. )، وهي أصوب، وإن تحتاج إلى تأمل ونظر. (٤) هكذا في جميع النسخ في الموضعين، ولعل الصواب: مَنْ. (٥) لعل الصواب: (روايتين)؛ لأنها اسم أن مؤخر. (٦) لعل صواب العبارة: (ولا بتحليله)، وقد نبَّه على هذا صاحب كتاب: صيانة فتاوى شيخ الإسلام.