ثالثا: أصحاب الثمن
وارث واحد فقط، وهي الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع والوارث، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} ١.
مثل ذلك:
توفي رجل عن زوجة، وابن: فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي تعصيبا.
رابعًا: أصحاب الثلثين
الثلثان فرض أربعة من الورثة، كلهن إناث، وهن:
١- البنات: بشرطين:
١- أن يكن اثنتين فأكثر.
٢- عدم المعصب، لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} ٢.
٢- بنات الابن: بثلاثة شروط:
٢- عدم المعصب.
٣- عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن ويقصد به البنت الصلبية للمتوفى.
٣- الأخوات الشقائق: بأربعة شروط:
٢- عدم الفرع الوارث وابن نزل.
٣- عدم الأصل الوارث من الذكور.
٤- عدم المعصب.
١- من الآية ١٢ من سورة النساء.٢- من الآية ١١ من سورة النساء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute