١- توفي رجل عن زوجة، وبنت، وأب فللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضا لكونها واحدة وليس معها معصب، وللأب السدس زائد الباقي تعصيبا لوجود البنت.
٢- توفي رجل عن زوجة، وأب: فللزوجة ربع الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأب الباقي تعصيبا.
٣- توفيت امرأة عن زوج وأخت لأب، فللزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت لأب النصف لكونها واحدة وليس لها معصب ولا يوجد فرع وارث مؤنث ولا أخت شقيقة ولا أصل وراث مذكر.
٤- توفيت امرأة عن زوج وابن: فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي تعصيبا.
١ من الآية ١٢ من سورة النساء. ٢ من الآية ١٢ من سورة النساء.