٢- من السنة: قوله -صلى الله عليه وسلم:"لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث إلّا على زوجٍ أربعة أشهر وعشرًا" ٤.
وقال -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس:"اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم" ٥.
٣- الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعية العدة.
وأجمعوا على أن المطلقة قبل الدخول لا عِدَّةَ عليها لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} ٦.
١ سورة البقرة الآية ٢٢٨. ٢ سورة الطلاق الآية ٤. ٣ سورة البقرة الآية ٢٣٤. ٤ متفق عليه. ٥ صحيح مسلم في الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها. ٦ سورة الأحزاب الآية: ٤٩.