[المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة]
المواعدة: مفاعلة من الجانبين، وذلك بأن يتوثق كلٌّ من صاحبه ألَّا يأخذ غيره, فهو يعدها بالتزوج منها بعد انقضاء العدة، وهي تعده بألا تتزوج غيره.
وحكمها: أنها تحرم إذا كانت من الجانبين, أما إذا كانت من جانبٍ واحدٍ وسكت الآخر كرهت عند بعض الفقهاء١ وذهب آخرون إلى أن المواعدة تأخذ حكم التصريح أو التعريض٢