فلا يجوز أن يلي الكافر -ذميًّا أو مشركًا أو مرتدًّا أو حربيًّا- أمر نكاح مسلمة, ولو كان أبًا أو ابنًا أو أخًا لها؛ لقوله تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} ١.
الشرط الثاني: البلوغ
فلا يصح تولية الصبي أمر النكاح -عند الجمهور؛ لأنه لا يلي أمر نفسه فعدم ولايته لغيره أولى، والحديث صريح في ذلك, قال -صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة: عن الطفل حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستقيظ" ٢.
الشرط الثالث: العقل
فالمجنون وضعيف العقل -المعتوه, لا يصح أن يتولى أمر النكاح، وقد سبق القول بأن من لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره.
الشرط الرابع: الذكورة
وهذا الشرط محل اعتبار عند جمهور الفقهاء، خلافًا لبعضهم, وقد سبق إيضاح هذين الموقفين في أثناء الكلام عن ولاية المرأة إنكاح نفسها٣.
١ سورة النساء الآية رقم ١٤١. ٢ أبو داود ٤٣٩٩، والترمذي ١٤٢٣، وابن ماجه ٤٠٤٢ من حديث علي بن أبي طالب وهو صحيح ويروى من حديث عائشة في سند أبي داود والنسائي, وهو صحيح أيضًا. ٣ ينظر في الشروط الأربعة السابقة الدر المختار مع حاشية رد المحتار جـ٣/ ٥٤، والشرح الكبير جـ٢/ ٢٣١، ومغني المحتاج جـ٣/ ١٥٤, وكشاف القناع جـ٥/ ٥٣.