وجعل لكلٍّ علامة على الرضا؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله, وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" ١.
ثم وصل الإسلام في تثبيته لهذا الحق أن الحاكم يعطي لها حقَّ رد النكاح إذا لم يكن عن رضًا منها, فعن نافع أن ابن عمر تزوج بنت خاله: عثمان بن مظعون, قال: فذهبت أمها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفارقها, وقال:"لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن, فإذا سكتن فهو إذنهن " فتزوجها المغيرة بن شعبة٢.
كما أخرج البخاري بسنده عن خنساء بنت خذام الأنصارية, أن أباها زوَّجَها وهي ثيب فكرهت ذلك, فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحه"٣.
١ متفق عليه البخاري في النكاح, باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، ومسلم في النكاح, باب: استئذان الثيب في النكاح. ٢ الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، ورواه أحمد "٢/ ١٣٠", وهو صحيح. ٣ صحيح الإمام البخاري مع شرحه فتح الباري جـ١١/ ١٠٠.