(٦) شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(٢١/ ٤٦٠) قال: هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة.
(٧) الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"(١/ ١٣٨) رقم (١٨٣).
(٨) الإمام النووي في "المجموع"(٢/ ١٧٧).
(٩) العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار"(١/ ٢٨٤) رقم (٢٩٩).
(١٠) العلامة الألباني في "المشكاة"(٤٦١)(١).
(١١) العلامة ابن باز في "مجموع فتاوى ومقالات"(٤/ ٣٨٤).
التعليق:
مسألة: مس القرآن وقراءته للجنب والحائض من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف قديماً وحديثاً.
وقد لخص هذه المسألة (٢) شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- حيث قال: لا يجوز مس القرآن على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-،
(١) وانظر كذلك "ضعيف سنن الترمذي" (١٨) و"ضعيف سنن ابن ماجه" (١١٧) و"الإرواء" (١/ ٢٠٦ - ٢٠٨) رقم (١٩٢) و"ضعيف الجامع" (٦٣٦٤). (٢) "مجموع فتاوى ومقالات" (٤/ ٣٨٤).