وقال العلامة بكر أبو زيد (١) -رحمه الله-: لكن يشهد لعموم النهي حديث أبي موسى -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:(ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله هجراً) رواه الطبراني. قال العراقي: إسناده حسن (٢).
ثم قال-رحمه الله-: وحاصل السؤال بوجه الله يتلخص في أربعة أوجه:
• سؤال الله بوجهه أمراً دينياً أو أخروياً وهذا صحيح.
• سؤال الله بوجهه أمراً دنيوياً وهذا غير جائز.
• سؤال غير الله بوجه الله أمراً دنيوياً وهذا غير جائز.
• سؤال غير الله بوجه الله أمر دينياً. والموضوع يحتاج إلى زيادة تحرير. اهـ.
(١) "معجم المناهي اللفظية" (ص: ١٨٣). (٢) حسنه العلامة الألباني في "صحيح الجامع" (٥٨٩٠).