فقالوا المراد بالصلاة هنا مواضع الصلاة، وقد منع منها الجنب إلا في حالة كونه عابر سبيل، وقاسوا الحائض على الجنب وهو بعيد والله أعلم، لأن الجنب بيده أن يتطهر، ففي الآية حث له على الإسرع في التطهر، أما الحائض فلا تملك أمرها.
واستدلوا كذلك: بقوله -صلى الله عليه وسلم- لما أمر النساء بالخروج إلى المصلى فقال:(ويعتزل الحيض المصلى).
فأجاب أصحاب القول الأول بقولهم:
أن المراد بالمصلى هنا الصلاة نفسها، وإلا لماذا أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخروج إلى المصلى.
(١) (٥/ ٣٩٨) رقم الفتوى (٦٩٤٨) (٢) "دروس وفتاوى في الحرم المكي" (ص: ٩٣٥).