التعليق:
قلت: الغِيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب العزيز:
فقوله تعالى {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (١٢)} {الحجرات: ١٢}.
وأما السنة المطهرة:
فقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربا الربا استطالة الرجل في عرض أخيه) (١).
وأما الإجماع: فقد قال القرطبي -رحمه الله-: والإجماع على أنها من الكبائر وأنه يجب التوبة منها.
وقال ابن كثير -رحمه الله-: في تفسير سورة الحجرات: الغيبة محرمة بالإجماع.
أما مسألة كفارة من اغتبته فإليك كلام الإمام النووي (٢) -رحمه الله-: فيها حيث قال: (باب كفارة الغيبة والتوبة منها):
(١) رواه الطبراني في "الأوسط" عن البراء -رضي الله عنه- وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥٣٧) و"الصحيحة" (١٨٧١).(٢) "الأذكار" (ص: ٤٢٩ - ٤٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute