ولا يشترط كونه ناطقاً، بل يجوز أن يلي الأخرس إذا كان مفهوم الإشارة، لأن إشارته تقوم مقام نطقه ١.
(١٥) مسألة:
يزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها ٢.
وعن أحمد-رضي الله عنه- أن للمرأة أن تولي أمر أمتها رجلاً يزوجها٣.
وهكذا في مولاتها ٤ روايتان، أصحهما: ولي سيدتها وليها، فإن لم يكن لسيدتها ولي زوجها الحاكم ٥.
(١) أما إذا لم تفهم إشارته , فإن ولايته لا تصح. المصادر السابقة , والكافي ١٨:٣, كشاف القناع ٥٣:٥, مسائل أحمد لابنه عبد الله ٣٣٥,٣٤٠. (٢) هذا هو الصحيح من المذهب , مختصر الخرقي ٨١, المقنع ٢٠:٣, الإنصاف ٦٧:٨, المذهب الأحمد ١٢٣, الهداية ٢٨٤:١, كشاف القناع٤٩:٥. (٣) المصادر السابقة, والمسائل الفقهية لأبي يعلى ٩٧:٢. (٤) أي عتيقتها. (٥) المغني ٤٦٨:٦, الشرح الكبير ١٨٨:٤, المبدع ٣٣:٧, شرح منتهى الإرادات ١٨٨:٤.