(١٣) مسألة:
إذا عدمت الأولياء من النسب والولاء، فالولي في التزويج السلطان١.
ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم ٢.
والسلطان هو: (الإمام أو) ٣ الحاكم، أو من فوضا إليه ذلك٤.
(١٤) مسألة:
لا يشترط في الولي أن يكون بصيراً ٥.
(١) هذا هو المذهب, وعن أحمد: أن من أسلمت على يد إنسان فهو أحق بتزوجها من السلطان.
الإنصاف: ٧٠:٦, الفروع ١٧٨:٥, مختصر الخرقي٨١, المقنع ٢٠:٣, الكافي ١٣:٣, كشاف القناع ٥١:٥, منتهى الإرادات ١٦١:٢, دليل الطالب ٢٠٣, مغني ذوي الأفهام ١٢١, الروض الندي ٣٥٥.
(٢) مجمع الأنهر ٣٣٨:١, سراج السالك ٣٨:٢, مغني المحتاج ١٥٢:٣, المغني ٤٦٠:٦.
(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل, والزيادة من المغني ٤٦١:٦, والشرح الكبير١٨٧:٤.
(٤) وقال الإمام أحمد: القاضي أحب إلّي من الأمير في هذا.
وانظر: المغني, والشرح الكبير, الصفحات السابقة, الفروع ١٨٧:٥, شرح منتهى الإرادات ١٨:٣, المبدع ٣٢:٧.
(٥) هذا هو الصحيح من المذهب, وقيل: تزول بالعمى.
المغني ٤٦٦:٤, الشرح الكبير ١٩٠:٤, الفروع ١٧٧:٥, المبدع ٣٦:٧, الإنصاف٧٥:٨, الإقناع ١٧٢:٣, شرح منتهى الإرادات ١٩:٣.