قال في المغني: ولا يفتقر إلى إذن المعتقة في تزويج مولاتها لأنها لا ولاية لها ولا ملك ١.
وعن أحمد: أن لمولاتها التوكيل في تزويجها رجلاً لأنها عصبتها٢.
والرواية الأولى أصح ٣.
(١٦) مسألة:
إذا لم يكن للمرأة ولي، ولا في البلد حاكم، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
قال أحمد- رضي الله عنه- في دهقان ٤ قرية، يزوج من
(١) المغني ٤٦٩:٦. (٢) الشرح الكبير١٨٨:٤, الكافي ١١:٣. وقد نُقل عن أحمد كلام يحتمل رواية ثالثة, وهو أن سيدتها تزوجها, فإنه قيل له: تزوج أمتها؟ قال: قد قيل ذلك هي مالها, وهذا يحتمل أنه ذهب إليه, ويحتمل أنه قاله حكاية لمذهب غيره. وانظر: المغني ٤٦٨:٦, الكافي والشرح الكبير, الصفحات السابقة, الفروع ١٧٥:٥, الإنصاف ٦٦:٨. (٣) وصححها ابن قدامة, وأبو الفرج المقدسي, انظر: المغني ٤٦٨:٦, الشرح الكبير ١٨٨:٤. (٤) الدهقان: بكسر الدال وضعها, يطلق على رئيس القرية , وعلى التاجر, وعلى من له مال وعقار, وهو فارسي معرب, ويجمع على دهاقن , ودهاقين , اللسان ١٦٣:١٣, المصباح المنير٢٠١.