وإن كان بلفظ الخلع ولم ينو به الطلاق لم يقع به شيء، والزوجة بحالها٤.
(١) الخلع بضم الخاء وفتحها: النزع والعزل والإزالة. واصطلاحا: فراق الزوج على عوض تبذله له بألفاظ مخصوصة. اللسان٨: ٧٦، الصحاح٣: ١٢٠٥، المطلع٣٣١، منتهى الإرادات٢: ٢٣٧، أنيس الفقهاء٣٤٦:٥، معجم لغة الفقهاء١٩٩. (٢) هذا هو أصح الروايتين، وهو المذهب، عليه جماهير الأصحاب. المقنع٣: ١١٩، المسائل لأبي يعلى٢: ١٣٩، المحرر٢: ٤٥، الفروع٥: ٣٤٦، الإنصاف٨: ٣٩٦، كشاف القناع٥: ٢١٨، الزوائد٢: ٨١١. (٣) على الصحيح من المذهب، وعن أحمد: أنه فسخ. الكافي٣: ١٤٥، الهداية١: ٢٧٢، الإنصاف٨: ٣٩٣. (٤) إذا خالعها بلفظ الخلع ولم ينو به الطلاق ففيه روايتان: أحدهما: أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق، وهذه هي الرواية المشهورة في المذهب. والثانية: أنه طلقة بائنة. وانظر: الكافي٣: ١٤٥، الهداية١: ٢٧٢، الشرح الكبير٤: ٣٧٨، الإنصاف٨: ٣٩٢، كشاف القناع٥: ٢١٦.