وعن أحمد –رحمه الله- يصح الخلع بغير عوض١، اختاره الخرقي٢.
وإن قال: خلعتك، من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو به الطلاق لم يكن شيئان والزوجية بحالها٣.
(٧٢) مسألة:
يصح الخلع من كل زوجة رشيدة٤.
وأما السفيهة والمجنونة والصغيرة فلا يصح بذل العوض منهن٥.
(١) هذه هي الرواية الثانية. مسائل أحمد لابنه عبد الله٣٣٨، المغني٧: ٦٧. (٢) واختارها ابن عقيل أيضا. مختصر الخرقي٩١، الإنصاف٨: ٣٩٦. (٣) المصادر السابقة، والكافي٣: ١٤١. (٤) الكافي٣: ١٤٤، المبدع٧: ٣٢٣. (٥) وإن خالعته إحداهن لم يصح الخلع، سواء أذن فيه الولي أو لم يأذن، وقال ابن مفلح: الأظهر الصحة مع الإذن. وانظر: المقنع٣: ١١٧، المغني٧: ٨٣، المبدع٧: ٢٢٥-٢٢٦.