للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن أحمد –رحمه الله- يصح الخلع بغير عوض١، اختاره الخرقي٢.

وإن قال: خلعتك، من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو به الطلاق لم يكن شيئان والزوجية بحالها٣.

(٧٢) مسألة:

يصح الخلع من كل زوجة رشيدة٤.

وأما السفيهة والمجنونة والصغيرة فلا يصح بذل العوض منهن٥.


(١) هذه هي الرواية الثانية. مسائل أحمد لابنه عبد الله٣٣٨، المغني٧: ٦٧.
(٢) واختارها ابن عقيل أيضا. مختصر الخرقي٩١، الإنصاف٨: ٣٩٦.
(٣) المصادر السابقة، والكافي٣: ١٤١.
(٤) الكافي٣: ١٤٤، المبدع٧: ٣٢٣.
(٥) وإن خالعته إحداهن لم يصح الخلع، سواء أذن فيه الولي أو لم يأذن، وقال ابن مفلح: الأظهر الصحة مع الإذن.
وانظر: المقنع٣: ١١٧، المغني٧: ٨٣، المبدع٧: ٢٢٥-٢٢٦.

<<  <   >  >>