(١) وممن صححه ابن قدامة وأبو الفرج المقدسي وغيرهما. وانظر: المصادر السابقة، المقنع٣: ٣٤، الشرح الكبير٤: ٢١٥، الزوائد٢: ٧٥٩-٧٦٠. (٢) المغني٦: ٥٧٨، الكافي٣: ٣٧، الشرح الكبير٤: ٢١٦، المذهب الأحمد١٢٥، المبدع٧: ٥٦، الإنصاف٨: ١١٣، الإقناع٣: ١٨٠، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٨، غاية المنتهى٣: ٢٧، منار السبيل٢: ١٦١. (٣) لمالك – رحمه الله- قولان في هذه المسألة: الأول: قوله في الموطأ وهو ما ذكره المصنف. والثاني: كقول أحمد رحمه الله، نقله ابن القاسم في المدونة، قال ابن رشد: وقال سحنون: أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم ويذهبون إلى ما في الموطأ. وانظر: الموطأ٢٨٠، المدونة٢: ٢٧٧-٢٧٩، بداية المجتهد٢: ٣٤، التفريع٢: ٤٤، المنتقى٣: ٣٠٧، أسهل الدارك٢: ٧٩، القوانين الفقهية١٣٨، حاشية العدوي٢: ٥٥. (٤) وقال النووي: لا يحرم نكاحها لكن يكره، وقيل: إن تيقن أنها من مائه حرمت عليه، وقيل: تحرم مطلقا، وصحح الحل مطلقا. وانظر: الأم٥: ٢٢، حلية العلماء٦: ٣٧٦، روضة الطالبين٧: ١٠٩، مغني المحتاج٣: ١٧٥.