وللسيد إجبار عبده الصغير على النكاح٤ والمهر والنفقة على السيد، سواء ضمنهما أو لم يضمنهما، وسواء باشر العقد أو أذن لعبده فعقده العبد٥.
(٤٩) مسألة:
إذا كان للرجل أمة، فزوجها بغير إذنها لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة٦.
(١) وهو قوله الجديد، وقال في القديم: له أن يجبره. الوجيز٢: ١٠، روضة الطالبين٧: ١٠٢. (٢) عن أبي حنيفة –رحمه الله- روايتان، الأولى: ذكرهما المصنف، والثانية: أنه لا يزوجه إلا برضاه أو يبلغه وقد زوجه بغير رضاه فيجيز ذلك. مختصر الطحاوي١٧٤، الهداية للمرغيناني١: ٢١٦، الاختيار٣: ١٠٩. (٣) المدونة٢: ١٧٤، القوانين الفقهية١٣٤. (٤) هذا هو المذهب، وقال المرداوي: ويحتمل أن لا يملك إجبارهم وهو رواية. الفروع٥: ١٧١، المذهب الأحمد١٢٤، الإنصاف٨: ٦٠، منتهى الإرادات٢: ١٦٠، كشاف القناع٥: ٤٥، غاية المنتهى٣: ١٨. (٥) المغني٦: ٥٠٧، المبدع٧: ٢٥، حاشية المقنع٣: ١٦. (٦) هذا هو المذهب بلا نزاع، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة. مختصر الخرقي٨٢، الفروع٥: ١٧١، المبدع٧: ٢٤، العمدة٣٦٨.