للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه١.

وقال أبو حنيفة٢ ومالك٣: له ذلك.

وللسيد إجبار عبده الصغير على النكاح٤ والمهر والنفقة على السيد، سواء ضمنهما أو لم يضمنهما، وسواء باشر العقد أو أذن لعبده فعقده العبد٥.

(٤٩) مسألة:

إذا كان للرجل أمة، فزوجها بغير إذنها لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة٦.


(١) وهو قوله الجديد، وقال في القديم: له أن يجبره.
الوجيز٢: ١٠، روضة الطالبين٧: ١٠٢.
(٢) عن أبي حنيفة –رحمه الله- روايتان، الأولى: ذكرهما المصنف، والثانية: أنه لا يزوجه إلا برضاه أو يبلغه وقد زوجه بغير رضاه فيجيز ذلك.
مختصر الطحاوي١٧٤، الهداية للمرغيناني١: ٢١٦، الاختيار٣: ١٠٩.
(٣) المدونة٢: ١٧٤، القوانين الفقهية١٣٤.
(٤) هذا هو المذهب، وقال المرداوي: ويحتمل أن لا يملك إجبارهم وهو رواية.
الفروع٥: ١٧١، المذهب الأحمد١٢٤، الإنصاف٨: ٦٠، منتهى الإرادات٢: ١٦٠، كشاف القناع٥: ٤٥، غاية المنتهى٣: ١٨.
(٥) المغني٦: ٥٠٧، المبدع٧: ٢٥، حاشية المقنع٣: ١٦.
(٦) هذا هو المذهب بلا نزاع، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة.
مختصر الخرقي٨٢، الفروع٥: ١٧١، المبدع٧: ٢٤، العمدة٣٦٨.

<<  <   >  >>