والمدبّرة١ وأم الولد٢ والمعلَّق عتقُها بصفة٣ كالأمة القِنّ٤ في إجبارها على النكاح٥.
وليس للسيد إكراه أمته على التزويج بمعيب عيبا يرد به النكاح٦.
(١) التدبير: تعليق السيد عتق عبده أو أمته على موته. المغني٩: ٣٨٦، المطلع٣١٥، أنيس الفقهاء١٦٩، معجم لغة الفقهاء١٢٦. (٢) أم الولد: التي ولدت من سيدها في ملكه. المغني٩: ٥٢٧، معجم لغة الفقهاء٨٨. (٣) كقول السيد لها: أنت حرة إن دخلت الدار، أو جاء المطر، أو رأس الحول ونحوه. شرح منتهى الإرادات٢: ٦٥٥. (٤) القن: لغة: العبد المملوك هو وأبواه، وهون بكسر القاف وتشديد النون، ولفظه يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع والمذكر والمؤنث، وحكي في جمعه: أقنان وأقِنَّة. واصطلاحا: الرقيق الكامل رقه، ولم يحصل فيه شيء من أسباب العتق أو مقدماته كالمكاتبة أو التدبير ونجو ذلك. اللسان١٣: ٣٤٨، المطلع٣١١، أنيس الفقهاء١٥٢، المصباح المنير٥١٧. (٥) المبدع٧: ٢٤، كشاف القناع٥: ٤٤، شرح منتهى الإرادات٣: ١٥. (٦) المذهب الأحمد١٢٩، الإنصاف٨: ٢٠٤، منتهى الإرادات٢: ١٩١، دليل الطالب٢٠٧.