للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا مذهب الشافعي١ ومالك٢.

والثانية: ليس له ذلك٣.

وهو مذهب أبي حنيفة٤.

(٤٨) مسألة:

ليس للسيد إجبار عبده الكبير على النكاح٥.


(١) الأم٥: ١٦٠، مغني المحتاج١: ١٤٩.
(٢) إلا أن مالكا استثنى البكر المُعَنِّسة، وهي التي كبرت سنها وعرفت مصالح نفسها، وبلغ سنُّها ثلاثين، وقيل خمسا وثلاثين، وقيل أربعين سنة.
فروي عنه: أنها كالبكر الحديثة السن في جواز العقد عليها.
الرواية الثانية: وهي الأظهر، أنه لا يعقد عليها إلا بإذنها كالثيب، فلا يملك إجبارها.
وانظر: المدونة٢: ١٥٥، التفريع٢: ٢٩، المقدمات والممهدات١: ٤٧٥، القوانين الفقهية١٣٣.
(٣) واختار هذه الرواية ابن تيمية –رحمه الله – وغيره.
وانظر: الكافي٣: ٢٦، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٨١، الإنصاف٨: ٥٥، الاختيارات الفقهية٢٠٤، مجموع فتاوى ابن تيمية٢٣: ٢٢.
(٤) الهداية للمرغيناني٢: ١٩٦.
(٥) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل يملك إجباره.
المقنع٣: ١٦، الفروع٥: ١٧١، الإنصاف٨: ٦٠، مغني ذوي الأفهام١٢١.

<<  <   >  >>