(١) الأم٥: ١٦٠، مغني المحتاج١: ١٤٩. (٢) إلا أن مالكا استثنى البكر المُعَنِّسة، وهي التي كبرت سنها وعرفت مصالح نفسها، وبلغ سنُّها ثلاثين، وقيل خمسا وثلاثين، وقيل أربعين سنة. فروي عنه: أنها كالبكر الحديثة السن في جواز العقد عليها. الرواية الثانية: وهي الأظهر، أنه لا يعقد عليها إلا بإذنها كالثيب، فلا يملك إجبارها. وانظر: المدونة٢: ١٥٥، التفريع٢: ٢٩، المقدمات والممهدات١: ٤٧٥، القوانين الفقهية١٣٣. (٣) واختار هذه الرواية ابن تيمية –رحمه الله – وغيره. وانظر: الكافي٣: ٢٦، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٨١، الإنصاف٨: ٥٥، الاختيارات الفقهية٢٠٤، مجموع فتاوى ابن تيمية٢٣: ٢٢. (٤) الهداية للمرغيناني٢: ١٩٦. (٥) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل يملك إجباره. المقنع٣: ١٦، الفروع٥: ١٧١، الإنصاف٨: ٦٠، مغني ذوي الأفهام١٢١.