النكاح؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال لبريرة:"لو راجعتيه؟ ١ قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال لها: أنا شفيع٢ قالت: فلا حاجة لي فيه" رواه البخاري٣.
ولا يشفع إليها في إنكاح عبد إلا والنكاح صحيح٤.
والدليل على أن اليسار٥ شرط٦ قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الحسب اليسار" ٧.
(١) كذا في الأصل بإثبات الياء الساكنة بعد التاء، وهي رواية ابن ماجه ١: ٦٧١، والذي في صحيح البخاري (لو راجعته) بحذف الياء٣: ٣٢٤. (٢) لفظ البخاري "إنما أنا أشفع" ولفظ ابن ماجه "إنما أشفع" ولفظ أحمد وأبي داود "إنما أنا شافع". انظر: صحيح البخاري٣: ٢٧٤، وسنن ابن ماجه١: ٦٧١، ومسند أحمد١: ٢١٥، وسنن أبي داود٢: ٦٧١. (٣) في كتاب الطلاق/ باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة ٣: ٢٧٤. (٤) المغني٦: ٤٨٤، الشرح الكبير٤: ٢٠٨. (٥) اليسار المعتبر: ما يقدر به على الإنفاق عليها بحسب ما يجب لها. الكافي٣: ٣٢. (٦) في اشتراط اليسار روايتان: الأولى: أنه شرط في الكفاءة، والثانية: أنه ليس بشرط. وانظر: المصادر السابقة، وكشاف القناع٥: ٦٨، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٧. (٧) الحديث لم أعثر عليه بهذا اللفظ، وقد ورد من طريق سمرة بن جندب –رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "الحسب المال والكرم والتقوى". أخرجه أحمد ٥: ١٠، والترمذي في أبواب تفسير القرآن الكريم/ باب تفسير سورة الحجرات٥: ٦٥ رقم (٣٣٢٥) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث سمرة لا نعرفه إلا من حديث سلام بن أبي مطيع، وابن ماجه في كتاب الزهد/ باب الورع والتقوى٢: ١٤١٠ رقم (٤٢١٩) ، والحاكم في كتاب النكاح ٢: ١٦٣، وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، والدارقطني في كتاب النكاح ٣: ٣٠٢، والبيهقي في كتاب النكاح/ باب اعتبار اليسار في الكفاءة ٧: ١٣٦.